أبو الحسن الشعراني

159

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

الكبيرة و مراعاة مصلحة الصغيرة بينه و بين اللّه . و بالغ بعض علمائنا فأسقط ولاية الأب على البكر ، و الأخبار على ما ذكرنا أدّل و هو قول المفيد . « 1 » مؤلف : مفضّل گفت : اصل نكاح جماع بود ، پس به كثرت استعمال در عقد نيز استعمال كردند . و گفت : از اسماء منقوله است كه نقل من الجماع إلى العقد كالغايط و غير ذلك . و درست آن است كه از اسماء مشتركه است كالجون و القرء و الشفق ، و در هردو معنى حقيقت است ؛ براى آن‌كه در هردو مستعمل است بر يك حدّ و ظاهر استعمال دليل حقيقت كند ، مگر مانعى باشد . و دليل آن‌كه چنين است اين است و اجماع امّت بر آن‌كه نكاح با مشركان حرام است عقدا و وطيا . علّامه شعرانى : بيشتر لفظ غيرقبيح را براى معنى قبيح استعاره آورند نه بالعكس ، چنان‌كه وطى به معنى گام نهادن و مقاربت ، نزديك شدن و امثال آن . پس نمىتوان گفت نكاح در اصل براى وطى بوده پس از آن در عقد استعمال كردند . « 2 » وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ . « 3 » مؤلف : و قال بعضهم الآية متناولة جميع الكفّار . علّامه شعرانى : المشهور عندنا عدم جواز نكاح الكافرة دواما و قال أبن أبي عقيل و صاحب الجواهر بجواز نكاح الكتابيّة ، و أمّا الاستمتاع بالكتابيّة فجوّزه علماؤنا و هو الذي يتناوله آية المائدة . « 4 » علّامه شعرانى : تقابل المشرك و المؤمن يدلّ على إرادتها لمعنى الأعمّ من المشرك . « 5 »

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 316 . ( 2 ) . روح الجنان ، ج 2 ، ص 199 . ( 3 ) . بقره ( 2 ) آيهء 221 . ( 4 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 318 . ( 5 ) . همان .